____________________
وإنما الصالح لها هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير، فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش. (1) فلا بد من العلاج.
وقد جمع بينهما بحمل الطائفة السابقة على مورد الضرورة أو موارد التقية لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه.
وربما يجمع بحمل الرواية الأخيرة على الكراهة وهو أيضا يتلو سابقه في الضعف لما تقدم قريبا من أن هذا النوع من الجمع إنما يستقيم فيما إذا اختلفت الدلالتان في الظهور قوة وضعفا فكانت إحداهما ظاهرة والأخرى نصا أو أظهر فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الأخرى أو أظهريتها، بحيث لو اجتمعتا واقترنتا في دليل واحد لم تكونا من المتناقضين، بل كان إحداهما قرينة صالحة للتصرف في الأخرى كقوله: لا تفعل كذا مع قوله: لا بأس في ارتكابه، أو قوله افعل كذا مع قوله: لا بأس بتركه، حيث إن النهي أو الأمر ظاهر في الحرمة أو الوجوب، ونفي البأس صريح في الجواز فيرفع اليد عن الظهور بالنص، ويحمل على الكراهة أو الاستحباب.
ومن الواضح أن هذا الضابط غير منطبق على المقام، فإن الروايات السابقة وإن كانت صريحة في الجواز للتصريح فيها بنفي البأس لكن الرواية الأخيرة، أعني صحيحة زرارة المعارضة أيضا صريحة في عدم الجواز، فإنها وإن كانت بلسان النهي الظاهر في المنع إلا أن قرينة وقوعه في مقام التحديد تجعله كالنص فيه بشهادة
وقد جمع بينهما بحمل الطائفة السابقة على مورد الضرورة أو موارد التقية لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه.
وربما يجمع بحمل الرواية الأخيرة على الكراهة وهو أيضا يتلو سابقه في الضعف لما تقدم قريبا من أن هذا النوع من الجمع إنما يستقيم فيما إذا اختلفت الدلالتان في الظهور قوة وضعفا فكانت إحداهما ظاهرة والأخرى نصا أو أظهر فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الأخرى أو أظهريتها، بحيث لو اجتمعتا واقترنتا في دليل واحد لم تكونا من المتناقضين، بل كان إحداهما قرينة صالحة للتصرف في الأخرى كقوله: لا تفعل كذا مع قوله: لا بأس في ارتكابه، أو قوله افعل كذا مع قوله: لا بأس بتركه، حيث إن النهي أو الأمر ظاهر في الحرمة أو الوجوب، ونفي البأس صريح في الجواز فيرفع اليد عن الظهور بالنص، ويحمل على الكراهة أو الاستحباب.
ومن الواضح أن هذا الضابط غير منطبق على المقام، فإن الروايات السابقة وإن كانت صريحة في الجواز للتصريح فيها بنفي البأس لكن الرواية الأخيرة، أعني صحيحة زرارة المعارضة أيضا صريحة في عدم الجواز، فإنها وإن كانت بلسان النهي الظاهر في المنع إلا أن قرينة وقوعه في مقام التحديد تجعله كالنص فيه بشهادة