____________________
أنه مع ذلك لا يصح السجود عليه لتغير وصفه المقوم لعده من النبات في نظر العرف.
وبالجملة: تغير الوصف العنواني لا يستوجب تبدلا في الصورة النوعية وانقلابا في الذات والماهية الذي هو مناط الاستحالة، ولذا لا يطهر الماء المتنجس بصيرورته ثلجا فإنه ماء منجمد لا حقيقة أخرى فالذات باقية، غايته أن صفة الميعان المقومة لهذا العنوان قد تغيرت وتبدلت، ولذا ترتفع الأحكام المترتبة على العنوان بزواله كالاعتصام المترتب على الكر من الماء فإن موضع الملاقاة ينفعل عند صيرورة الكر منه ثلجا لعدم صدق الماء حينئذ عنوانا وإن لم ينعدم ذاتا.
وعليه: فلا منافاة بين بقاء النجاسة وعدم جواز السجود عند صيرورة الحطب فحما إذ العبرة في الأول ببقاء الذات في نظر العرف وعدم التبدل إلى حقيقة أخرى، فلا يحكم بالطهارة إلا عند الاستحالة وانقلاب الموضوع ذاتا وصفة، بحيث يعد موضوعا جديدا مبائنا مع أصله، وليس الفحم كذلك لبقاء ذات الحطب بحاله فإنه خشب محترق. وأما في الثاني فمناطه تبدل وصفه المقوم، وحيث إن الفحم لا يتصف فعلا بصفة الحطبية لا يعد من النبات وإن كانت الذات باقية فلا يصح السجود عليه.
(1): قد عرفت أن المدار على صدق اسم الأرض والمعدنية لا تنافي الصدق المزبور
وبالجملة: تغير الوصف العنواني لا يستوجب تبدلا في الصورة النوعية وانقلابا في الذات والماهية الذي هو مناط الاستحالة، ولذا لا يطهر الماء المتنجس بصيرورته ثلجا فإنه ماء منجمد لا حقيقة أخرى فالذات باقية، غايته أن صفة الميعان المقومة لهذا العنوان قد تغيرت وتبدلت، ولذا ترتفع الأحكام المترتبة على العنوان بزواله كالاعتصام المترتب على الكر من الماء فإن موضع الملاقاة ينفعل عند صيرورة الكر منه ثلجا لعدم صدق الماء حينئذ عنوانا وإن لم ينعدم ذاتا.
وعليه: فلا منافاة بين بقاء النجاسة وعدم جواز السجود عند صيرورة الحطب فحما إذ العبرة في الأول ببقاء الذات في نظر العرف وعدم التبدل إلى حقيقة أخرى، فلا يحكم بالطهارة إلا عند الاستحالة وانقلاب الموضوع ذاتا وصفة، بحيث يعد موضوعا جديدا مبائنا مع أصله، وليس الفحم كذلك لبقاء ذات الحطب بحاله فإنه خشب محترق. وأما في الثاني فمناطه تبدل وصفه المقوم، وحيث إن الفحم لا يتصف فعلا بصفة الحطبية لا يعد من النبات وإن كانت الذات باقية فلا يصح السجود عليه.
(1): قد عرفت أن المدار على صدق اسم الأرض والمعدنية لا تنافي الصدق المزبور