أيضا لا يقصده عن طيب النفس.
ولو أريد بطيب النفس القصد إلى وقوعه جدا، فالمكره قد يكون كذلك، إلا أن يراد به قصده بلا إكراه مكره، وهو كما ترى تبعيد للمسافة بلا وجه.
وأخرى: بأن المراد القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، كما يظهر من ذيل كلامه (1).
وهو كما ترى غير تام; لأن مورد البحث في عقد المكره هو ما تم سائر شرائطه، ولا فرق بينه وبين سائر العقود إلا بأنه أوجده بإكراه مكره دون غيره، ففرض عدم القصد إلى تحقق مضمونه خروج عن محط البحث; لأن المختار أيضا إن لم يقصد تحقق مضمونه لا يكون عقده صحيحا.
فالبطلان فيه لأجل عدم القصد المعتبر فيه، لا للإكراه، فلو فرض أن المكره - لدهشته ووحشته - أوقع العقد وقصد حصول مضمونه في الخارج، يقع باطلا; بدليل نفي الإكراه.
بل موضوع البحث هو ذلك، لا ما كان فاقدا لسائر الشروط، كما صرحوا به (2)، وليس الشرط أيضا عدم صدوره بكره منه; لما عرفت من أن الصدور بكره يشترك بين المكره والمضطر.
بل الشرط هو عدم مكره يكره المتعاقدين على العقد، أو عدم إكراههما فيه، أو عدم كونهما مكرهين، فهل الإكراه مانع، أو عدمه شرط؟ فيه كلام.