رفع عنهما القلم " (1) فإن قوله على المحكي صلوات الله عليه بمنزلة العلة لقوله " عمدهما خطأ " ويمكن أن يقال بعد ما كان لسان هذه الأخبار لسان التنزيل فلا بد أن يكون للمنزل عليه أثر بملاحظة ذلك الأثر نزل المنزل عليه وفي غير باب الجنايات والكفارات لا أثر للخطأ فلا مجال للاستفادة من الأخبار المطلقة والتمسك بما في ذيل هذا الخبر على فرض تسليم استفادة العلية تمسك بالطائفة الثانية لا بهذه الطائفة وقد عرفت أن الفعل إذا كان منسوبا إلى شخصين فعدم الأثر له بما هو منسوب إلى أحدهما لا ينافي وجود الأثر له بما هو منسوب إلى الآخر فتخلص أن استفادة كون الصبي مسلوب العبارة حتى في صورة إذن الولي مما ذكر من الكتاب والسنة مشكل فلا يبقى إلا الشهرة وشبهة تحقق الاجماع.
وأما اعتبار عدم السفاهة فالكلام فيه موكول إلى محله " كتاب الحجر " إن شاء الله تعالى التوفيق للتعرض له.
وأما اشتراط الاختيار فاستدل عليه بالأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وآله: على المحكي في الخبر المتفق عليه بين المسلمين " رفع - أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء أو ستة - (و منها) ما أكرهوا عليه " (2) واستشهد الإمام عليه السلام في رفع البعض من الأحكام الوضعية ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه - الخ " (3) مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق، وليعلم أن الاكراه مانع عن صحة المعاملة بعد الفراغ عن اجتماع شرائط الصحة وفسر بأن يكون الداعي السابق على الإرادة الذي هو بمنزلة العلة لها غير الرضا وطيب النفس، وأما لو كان الداعي الرضا وطيب النفس فلا إكراه و لو كان منشأ هذا الداعي غير الرضا وطيب النفس وعلى هذا فبيع الجائع ثوبه لدفع