جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٧
رفع عنهما القلم " (1) فإن قوله على المحكي صلوات الله عليه بمنزلة العلة لقوله " عمدهما خطأ " ويمكن أن يقال بعد ما كان لسان هذه الأخبار لسان التنزيل فلا بد أن يكون للمنزل عليه أثر بملاحظة ذلك الأثر نزل المنزل عليه وفي غير باب الجنايات والكفارات لا أثر للخطأ فلا مجال للاستفادة من الأخبار المطلقة والتمسك بما في ذيل هذا الخبر على فرض تسليم استفادة العلية تمسك بالطائفة الثانية لا بهذه الطائفة وقد عرفت أن الفعل إذا كان منسوبا إلى شخصين فعدم الأثر له بما هو منسوب إلى أحدهما لا ينافي وجود الأثر له بما هو منسوب إلى الآخر فتخلص أن استفادة كون الصبي مسلوب العبارة حتى في صورة إذن الولي مما ذكر من الكتاب والسنة مشكل فلا يبقى إلا الشهرة وشبهة تحقق الاجماع.
وأما اعتبار عدم السفاهة فالكلام فيه موكول إلى محله " كتاب الحجر " إن شاء الله تعالى التوفيق للتعرض له.
وأما اشتراط الاختيار فاستدل عليه بالأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وآله: على المحكي في الخبر المتفق عليه بين المسلمين " رفع - أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء أو ستة - (و منها) ما أكرهوا عليه " (2) واستشهد الإمام عليه السلام في رفع البعض من الأحكام الوضعية ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه - الخ " (3) مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق، وليعلم أن الاكراه مانع عن صحة المعاملة بعد الفراغ عن اجتماع شرائط الصحة وفسر بأن يكون الداعي السابق على الإرادة الذي هو بمنزلة العلة لها غير الرضا وطيب النفس، وأما لو كان الداعي الرضا وطيب النفس فلا إكراه و لو كان منشأ هذا الداعي غير الرضا وطيب النفس وعلى هذا فبيع الجائع ثوبه لدفع

(١) الوسائل كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٦٣.
(3) الوسائل كذب الأيمان ب 16 ح 6.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476