وأما الزوجان فليسا ركنا بهذا المعنى; لعدم لزوم معرفة كل منهما الآخر كمعرفة المتبايعين للعوضين، فيصح نكاح زوجة معينة مجهولة الاسم والوصف لزوج كذلك، فما هو المعتبر في النكاح ليس إلا التعيين على إشكال.
وما في كلام بعضهم من أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، وتختلف الأغراض باختلافهما، فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على شئ واحد (1).
فيه: أن اختلاف الأغراض ليس دليلا على لزوم التعيين في قبال الإبهام; لعدم اطراده لا في البيع، ولا في النكاح; لأن صاعين من صبرة واحدة لا تختلف الأغراض فيهما، فلا بد من الالتزام بصحة بيع أحدهما لا بعينه، وهم لا يلتزمون به، وكذا الحال في امرأتين متماثلتين فيما لا تختلف فيه الأغراض.
وأما التعيين في قبال التوغل في الإبهام، كبيع أحد الأشياء مع تعينه في القصد واقعا، فاعتباره في البيع لرفع الغرر، وأما النكاح فليس معاملة عند العقلاء والشارع الأقدس، ولا يجري فيه حكم الغرر.
فلا مانع من صحة نكاح زوج معين واقعا مجهول من جميع الجهات من معينة كذلك، ولا دليل على اعتبار المعرفة بهما، وقد عرفت حال اختلاف الأغراض.
وعدم التعارف لا يوجب انصراف الأدلة; فإن المتعارف في النكاح التفتيش عن حالها، وحال طائفتها، وجمالها، وثروتها... إلى غير ذلك; مما لا يمكن الالتزام ببطلانه مع عدم المعرفة بها.
وثالثة: في أنه هل يعتبر تعيين الطرف في مقام التخاطب، بأن يكون