ولو سلم كون النسبة عموما من وجه، لكن تقدم أدلة الولاية على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل معروف صدقة» إما لخروج موضوعه عن كونه معروفا بأدلتها; لأن تصرف غير الولي في شؤون الولاية من المنكرات.
أو لأجل أن مثل هذه الأخبار لا تتعرض لفاعل المعروف، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقها، وبعد ورود التحديد والتقييد يقدم ذلك عليها.
كما أن أدلة ولاية الفقيه على الضعيف مثل الصغير والمجنون ونحوهما، تخرج الموضوع عن كونه ضعيفا; فإن المتفاهم من «عون الضعيف» أنه لما لم يقدر على فعل كذائي، ولم يكن له من يتكفله، فعونه راجح، فالحاكم - رسولا كان، أو إماما، أو فقيها - ولي أمره، فيخرج عن الضعيف المنظور في مثل الرواية، أو يخرج عن الحكم بعد جعل الله تعالى عونا له.
كما لا يراد به التصرف في مال الصغير الذي له ولي، كالأب والجد، والأمر سهل بعد وضوح المطلب.