وفي رواية أبي بصير قال: ذكرنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) الأغنياء من الشيعة، فكأنه كره ما سمع منا فيهم، فقال: «يا أبا محمد، إذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما، له معروف إلى أصحابه، أعطاه الله أجر ما ينفق في البر مرتين ضعفين...» إلى آخره (1).
وفي غير واحد من الروايات: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» (2) حيث إن الظاهر منها أن المعروف عبارة عن إعطاء شئ زائدا على الزكاة، أو أعم منه ومن التواصل والتعارف، فالروايات المذكورة أجنبية عن المورد ونحوه.
ومما ذكرنا يظهر حال قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «عونك الضعيف من أفضل الصدقة» (3) ضرورة أن مثل ذلك الحكم الأخلاقي الاستحبابي لا يصلح لمعارضة أدلة الأحكام الإلزامية، مثل: «لا يحل مال...» ونحوه، ولا مثل أدلة الولاية، وهو واضح.
ثم لو سلمنا كون المراد ب «المعروف» النطاق الواسع منه، فالظاهر أن النسبة بينه وبين أدلة الولاية العموم المطلق; لأن كل ما يتولى الفقيه فهو من المعروف، وبعض المعروف ليس مما يتولى الفقيه بعنوان الولاية والفقاهة، كصلة الرحم ونحوها.
وخروج بعض الموارد - كالقضاء - بالدليل، لا يوجب انقلاب النسبة، مع أن الخروج غير مسلم عند بعض.