لنفسه لو اقتضت المصلحة.
وعلى ذلك، يكون الفقيه في عصر الغيبة وليا للأمر ولجميع ما كان الإمام (عليه السلام) وليا له، ومنه الخمس، من غير فرق بين سهم الإمام وسهم السادة، بل له الولاية على الأنفال والفئ، والتفصيل في محله (1).
ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له، أو دل الدليل على أن الشئ الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة، لكن يختص بالإمام (عليه السلام) ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعي (2)، وإن كان فيه بحث وتأمل.
وليعلم: أن كل ما ورد ثبوته للإمام، أو السلطان، أو والي المسلمين، أو ولي الأمر، أو للرسول، أو النبي، أو ما يشابهها من العناوين، يثبت بأدلة الولاية للفقيه.
نعم، لا يثبت للفقيه ما شك في ثبوته للإمام (عليه السلام)، أو علم عدم ثبوته له.
وقد عد بعض الأعلام (قدس سره) موارد، وادعى عدم ثبوتها لهم (عليهم السلام)، أو أنه مما شك فيه (3)، وأكثر الموارد المذكورة ثابت لهم وللفقيه; لكونها من شؤون الحكومة والسلطنة أو القضاء.
ثم إنه لو ثبت للقاضي - بحسب الأدلة - شئ لا يكون من شؤون الحكومة، ثبت ذلك للفقيه; لأنه القاضي المنصوب من قبلهم (عليهم السلام)، والتفصيل