رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ببيعه خرج عن ملكه، ودخل ثمنه فيه، وهذا واضح.
مع أن اعتبار الملكية الاعتبارية له تعالى ولرسول الله - معا - غير معقول، لا عرضا، ولا طولا، بل الطولية لا ترجع إلى محصل، ولتحقيقه مقام آخر (1)، وقد ورد في الروايات: «أن ما لله هو للرسول» (2).
والملكية التكوينية التي قد تمور في بعض الألسن مورا (3)، مما لا صحة لها في مثل المقام الذي هو مقام بيان حكم فقهي عقلائي، لا بيان الدقائق الفلسفية والعرفانية، مع أن القرائن قائمة على عدم إرادتها.
وأما مالكية التصرف والأولوية من كل أحد، فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف في كل مال ونفس وإن كانت ماهية الأولوية أمرا اعتباريا، لكنها اعتبار معقول واقع من العقلاء.
فقوله تعالى: (فأن لله خمسه) معناه أنه تعالى ولي أمره، فحينئذ إن حمل قوله تعالى: (وللرسول) على ولاية التصرف، فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء، ولا بحسب ظواهر الأدلة ولوازمها.
وتؤكده وحدة السياق; ضرورة أن التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلي دلالة.
وأما إن حمل على الملكية الاعتبارية; بحيث يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مالكا نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه، فمع أنه يستلزم التفكيك