ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.
ويسقط: عن الأعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب لو كان أجرة - وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين.
وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا منع المعسر مطلقا على رأي.
ويتعين: بالنذر، وإلزام الإمام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف وإن كان بين أهل الحرب، ويقصد الدفع لا مساعدتهم.
والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي، والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين.
وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام.
وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا.
ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا.
المقصد الثاني في كيفيته يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلا مع الخوف من الأبعد.