المخالف للظاهر، مخالف للنص والفتوى (1); فإن كونه له - بهذا المعنى - لازمه التوريث لورثته، والأخبار المتظافرة تدل على أن ما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإمام بعده.
ففي صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟
فقال: «لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للإمام...» إلى آخره (2).
وفي رواية أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟
فقال: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه» (3) فالقول: بكونه مالكا شخصا باطل جدا.
ومنه يظهر بطلان القول: بأن الرسول مالك بجهة الرئاسة والولاية، إن كان المراد أن الولاية جهة تعليلية وواسطة في الثبوت; فإن التوا لي الفاسدة لازمة على هذا الفرض أيضا.
بقي احتمال أن يكون المالك من جهة الرئاسة، لا نفس الرئيس، وإنما