أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند.
وأما الدلالة; فلأجل تمسك الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة، فلا بد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1).
لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي «المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة.
ونظيره قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق (2)) (3).
ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...) إلى آخره (4).
كما لا شبهة أيضا في أن مطلق المنازعات داخلة فيه - سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شئ ولا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي، ولا سيما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر; فإن إطاعتهما بما هي إطاعتهما، هي الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي.