وجوازه حتى مع الإضرار، فإن الاعتبار هو تصرفه في ماله، لا مال غيره.
وكيف كان: لو فرض الإطلاق يتقيد بالروايات المقيدة، كصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك».
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد» (1).
فيظهر منها حدود جواز التصرف ومقدار التنزيل، وهي مقدمة بل حاكمة على جميع الروايات الواردة في المقام، سواء فيها ما اشتملت على ذكر النبوي وغيره، فتخرج من الإطلاق - على فرضه - التصرفات الضررية وما هو فساد عرفا، كتزويج الصغيرة بغير كفوها، أو بمن اشتمل التزويج به على مفسدة دينية أو دنيوية، ويبقى في الإطلاق ما فيه الصلاح والغبطة، وما لم يشتمل على الفساد، وإن لم تكن فيه مصلحة.
كما تدل على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زرارة (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها:
«الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا» على رواية الكليني (قدس سره) (3) والروايات الواردة في تقويم الأب جارية ولده الصغار، كصحيحة أبي الصباح الكناني،