بل ذكرنا سابقا: أن إمكان الأداء أيضا غير معتبر في ضمان اليد، وذكر الغاية لتحديد الموضوع، كذكر الغاية في قاعدتي الطهارة والحلية، فإن اتفق عدم إمكان الأداء في مورد، لا يوجب ذلك عدم الشمول (1).
إذا عرفت ذلك نقول: إن وصف «كونه مضمونا» أمر قابل لوقوع اليد عليه - كسائر الأوصاف - تبعا للعين، وتصح فيه العهدة، وكونه على الآخذ.
وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأول، ترجع عرفا إلي ضمان الخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه، وليس معنى ذلك أن المضمون له هو المالك، بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك.
وبالجملة: إطلاق «على اليد...» يقتضي شموله لكل ما يصدق فيه «أنها عليه» بوجه، والمضمون له غير مذكور ومحول إلى فهم العرف والعقلاء.
وفي المقام: يكون الضامن مضمونا له بالنسبة إلى ضمانه، ولا يوجب ذلك الضمان رفع ضمان الضامن الأول، ونقله إلى الضامن الثاني; لأن موضوع ضمان الثاني هو ضمان الأول، ولا يعقل رفع الموضوع بالحكم.
وليس الضمان بالنسبة إلى المالك حتى يقال: معناه النقل أو الأداء عند عدم أداء الأول، بل لازم ضمان الثاني للأول ليس إلا جبر خسارته، وغاية هذا الضمان إرجاع المال المضمون إلى الضامن الأول; فإنه أداء للوصف المأخوذ.
ولعل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) يرجع إلى ذلك، وإن كان بعيدا من ظاهره.
ولو قيل: إن الوصف القائم بالعين، لا بد وأن يكون مضمونا للمالك لا لغيره.
قلنا: قد أشرنا إلى أن قاعدة اليد لا تتكفل لبيان المضمون له (2)، فحينئذ لو كان المأخوذ قابلا لكونه على الضامن الثاني للضامن الأول، وللمالك أيضا،