ثم إن ما فرع على الطولية; من رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس (1)، غير صحيح; لأن الطولية التي أصر عليها هي ضمان الثاني للمالك ما ضمنه الأول، فإن رجع ذلك إلى أن الثاني ضامن للعين التي ضمنها الأول، فلا يلزم من ذلك رجوع الأول إلى الثاني.
وإن رجع إلى أنه ضامن لضمانه، فإن كان المراد أنه ضامن للمالك كذلك; أي أنه ضامن الأول للمالك وهكذا، بحيث يكون المالك مضمونا له، والضامن مضمونا عنه.
ففيه: - مع عدم دليل عليه، ودليل اليد لا يقتضي ذلك - أن لازم هذا الضمان إما نقل الذمة على ما هو المذهب في الضمان العقدي، أو ضم ذمة إلي ذمة، وكلاهما في المقام غير صحيح، ومخالف لما رامه القائل; إذ لازمه عدم حق للمالك بالنسبة إلى كل سابق، أو عدم حق المطالبة إلا بعد إهمال السابق، وهو كما ترى.
ولو فرضت صحة ذلك، فلا دليل على الرجوع إلى المضمون عنه; فإن في الضمان العقدي لو كان بلا إذنه، لا يجوز له الرجوع، فجواز الرجوع والضمان - على فرض الأداء - يحتاج إلى دليل مفقود.
ثم إن في كلامه موارد من الإشكال والتنافي لا مجال لسردها، فراجع.
كما أن تفريعه أمرين آخرين على الطولية، وهما صحة رجوع المالك إلي كل، وإذا رجع إلى أحدهم وأخذ الغرامة، ليس له الرجوع إلى غيره (2)، غير وجيه; فإن ذلك غير مربوط بالطولية، بل هو من لوازم عدم إمكان التكرر في ماهية الضمان كما تقدم.