نأخذ بهما.
فنقول: إن الضمان للمالك إما بمعنى أنه لو لم يؤد الضامن فأنا ضامن، على النحو الذي عليه العامة في الضمان العقدي، فهو لا معنى له في المقام; لأن الثاني ضامن للمالك مطلقا بدليل اليد، فلا معنى لضمانه ثانيا عن الضامن بهذا المعنى.
وإما بمعنى نقل الضمان إليه; أي نقل هذا المعنى التعليقي إليه، ولازمه سلب ضمان الأول بالنسبة إلى المالك، وثبوت الضمان بالنسبة إلى الثاني.
ففيه: - مضافا إلى أن الثاني ضامن للمالك لأخذه العين، ولا معنى للضمان فوق الضمان - أن هذا النحو من الضمان غير عقلائي، وإنما ذهبنا إليه في الضمان العقدي للتعبد.
مع أن موضوع ضمان الثاني هو ضمان الأول، فلا بد من بقاء ضمان الأول حال بقاء الحكم، وهو ينافي النقل.
فتحصل من ذلك: أن الضمان للمالك لا وجه له، وأما الضمان للضامن فله وجه; لتصور العهدة، وإطلاق الدليل على ما عرفت.
وبعد، فلا تخلو المسألة عن الغموض والإشكال، وإن كان هذا الوجه لا يبعد الاتكال عليه.
ثم لا يخفى عليك: أن هذا الوجه غير الوجه الذي أفاده الشيخ (قدس سره) في ظاهر كلامه، وهو ظاهر، وغير الوجه الذي وجهنا به كلامه وأنكرنا إطلاق الدليل، كما يظهر بالتأمل، فراجعه (1).