بل لو قيل: بأن عدم المملوكية دخيل، لكان أقرب، فتلف ماله وسلب مملوكيته عنه موجب للضمان، لا مملوكية التالف، وهو واضح.
فنقل التالف إلى غير من في السلسلة أيضا، لا يوجب قيامه مقامه في المطالبة والاستحقاق، بعد عدم استحقاق المالك لذلك، فضلا عمن في السلسلة، فإنه مضافا إلى ذلك، يرد عليه ما تقدم: من أن المالك بعد الاستيفاء ليس له استحقاق بالنسبة إلى من في السلسلة، حتى يقوم غيره مقامه فيه; لأنه بالاستيفاء يسقط المأخوذ عن الذمم (1).
ويرد على المقدمة الثانية: أن ذلك مسلم في المعاوضات، دون باب الخسارات، وقد تقدم ما في المقدمة الثالثة (2).
ثم إنه يرد عليه: أن ما ذكره مخالف لمبناه في ضمان اليد; من أن نفس العين تقع على العهدة، وهي باقية إلى زمان الأداء وحصول الغاية (3)، فإن لازمه أن يكون أداء المثل أو القيمة، نحو أداء للعين، حتى يسقط الضمان بحصول غايته.
فعلى هذا: لا يكون أداء المثل أو القيمة عوضا من التالف، بل أداء للعين، وبه تحصل غاية الضمان، والعوضية إنما تناسب مذهب المشهور في باب ضمان اليد (4)، كما تناسب ضمان الإتلاف.
وكلمات القائل المعظم (قدس سره) مختلفة في الباب، فقد يعبر ب «العوض والبدل» وقد يعبر ب «الأداء لما في العهدة».