ولا يشار إليه، فلا بد من اعتباره موجودا، واعتبار الوجود الذهني لا يفيد، بل لا بد من اعتبار الوجود الخارجي.
واعتبار ملكية الملحوظ خارجا تصديقا، يوجب الاعتبار التصديقي للوجود; ضرورة أن القيود التصورية في الموضوع - بعد الحكم على الموضوع المقيد - تنقلب تصديقية، ولازم ذلك التعبد بوجود العين في الخارج مملوكة لمالكها، إن كان الشارع هو الملاحظ أو المؤيد للحاظ العرف.
وهذا التعبد الشرعي تعبد بسقوط الضمان إن كان بنحو الإطلاق; فإنه تعبد حينئذ بعدم تلف العين.
وإن كان التعبد من حيث أثر خاص - وهو كون العين مضمونة على الضامنين - فهو فرع كون ضمانهم بلحاظ وجود العين مملوكة ولو اعتبارا، مع أن وجودها يدفعه ولو تعبدا.
فالتعبد بوجود العين مملوكة، لا يعقل أن يكون بلحاظ ترتب أثر الضمان عليه، مع أن الضمان مترتب على تلفها.
ولو قيل: إن التعبد بالوجود لأثر آخر، وهو جواز رجوعه إلى الضامن، وجواز مصالحته مع الغير; لأن يرجع إليهم ويقوم مقام المالك في ذلك.
يقال: إن جواز الرجوع مترتب على الضمان المترتب على التلف، لا على وجود العين مملوكة; فإنه يدفع الضمان الدافع للجواز.
ومن هنا يظهر: أنه لو فرض إمكان اعتبار مملوكية التالف بما هو تالف ومعدوم، لا تصحح مصالحته مع من في السلسلة أو غيره، قيامه مقام المالك في جواز المطالبة والأخذ من الضامنين; لأن مملوكية التالف ليست دخيلة في ضمانهم بوجه، فإن موضوع الضمان في الإتلاف ليس إلا ذلك، وفي اليد هو اليد، أو التلف بعد مرور اليد عليه.