بيان اليد الآخذة، فإطلاقه يقتضي أن يكون الاستيلاء بأي نحو حصل، والآخذ أي شخص كان.
كما أنه لا إشكال بحسب الإطلاق، في شموله الأيادي المتعاقبة، فكل أخذ موضوعا للضمان - بلا وسط، أو مع الوسط - بحكم الإطلاق.
إنما الكلام في أن له إطلاقا بالنسبة إلى تضمين غير المالك، حتى ينتج ما هو المعروف بينهم في ضمان الأيادي المتعاقبة (1).
فيقال: إنه لو فرض ورود دليل بأن الآخذ الثاني ضامن للمالك وللضامن الأول، يكون المتفاهم عرفا أنه ضامن للمالك قيمة ماله مثلا، وضامن للضامن ما ضمنه للمالك، فعليه جبران ضمان الضامن لو وقعت الخسارة عليه، والثالث ضامن للثاني ما ضمنه للأول الذي هو ضامن للمالك، وهكذا.
وحينئذ لو فرض إطلاق لدليل اليد، يكون مقتضى الإطلاق ضمان الجميع للمالك، وضمان كل لاحق للسابق بما أنه تلقى العين منه بلا وسط أو مع الوسط.
لكن الظاهر عدم إطلاق كذائي، بل هو خارج عن متفاهم العرف والعقلاء.
بل لنا أن نقول: إن دليل اليد ناظر إلى اليد الآخذة - وإطلاقه يقتضي أن الأخذ والاستيلاء بأي نحو كان، والآخذ أي شخص كان - وإلى المأخوذ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أنحاء الماليات والمأخوذات.
وأما المأخوذ منه فليس الدليل بصدد بيانه، ولا إطلاق فيه من هذه الجهة، والمتيقن هو الضمان للمالك.
بل لو كان بصدد بيانه أيضا، كان منصرفا عرفا إلى الضمان بالنسبة إلي المالك لا الضامن، ولا سيما في مورد يكون تحقق موضوع الدليل بنفسه; فإنه