اليد الأولى للضامن بمعنى تعليقي أيضا، أي إذا تدارك فعليه ضمان التدارك، وذلك أيضا بدليل اليد وإطلاقه.
وبعبارة أخرى: إذا وضع الثاني يده على العين، حصلت قضيتان تعليقيتان:
الأولى: «إذا تلفت فعليك جبرها للمالك; لوقوع يدك على ماله».
والثانية: «إذا تدارك الضامن الأول، فعليك ضمان التدارك; لوقوع العين التي ضمنها في يدك من يده، أو بعد وقوعها في يده».
وإذا تلفت العين خرجت القضية الأولى من التعليقية إلى التنجيزية، وتبقى الثانية على تعليقيتها إلى أن يؤدي الدرك.
وقوله بعد ذلك: «والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد... إلى قوله: وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل (1)، يؤكد ما ذكرناه; من أن الاستناد إلى دليل اليد في الضمان للمالك، وهو واضح، وفي الضمان للضامن بتلقيه المال منه.
فلو فرض إطلاق لدليل اليد يشمل الأمرين، ويكون حاصله: «على اليد ما أخذت من المالك بوسط أو بلا وسط، وعليها ما أخذت من الضامن بوسط وبلا وسط» فيكون المالك والضامن كلاهما مضمونا لهما، لكان لازمه العرفي هو ما ذكره القوم في ضمان الأيادي المتعاقبة.
وعليه لا يرد إشكال على الشيخ (قدس سره)، لا ما أورده المحقق الخراساني (قدس سره) (2)، ولا ما أورده السيد الطباطبائي (قدس سره) (3)، ولا غيرهما (4).