الأقدس إلى العرف، وإنما حكم بالضمان في الموارد الكثيرة من غير استشمام اعتبار المعاوضة بين التالف والغرامة.
فما قد يقال: من أن باب الغرامة باب المعاوضة الشرعية القهرية (1)، لا دليل عليه، بل ظواهر الأدلة التي أوكلت باب كيفية الضمان إلى العرف على خلافه.
مع أن الضرورة قاضية بأن الضمان في أبوابه معنى واحد.
فعليه لا يملك الختان شيئا إذا كان المختون عبدا، وكذا البيطار الذي عيب عضوا من الحيوان، وكذا لو زالت صفة الصحة تحت يده فأغرمه، لم يملك الغارم شيئا، فما ادعى بعض: من أنه مقتضى العوضية (2)، لا ينبغي الإصغاء إليه.
والظاهر وقوع الخلط بين عوضية موجود مملوك لموجود مملوك، وبين باب الغرامة; بمجرد التعبير عنها ب «البدل» و «العوض» غفلة عن أن عوض التالف ليس معناه إلا جبر الخسارة.
وأما ما ورد في باب غرامة وطء البهيمة (3)، فالتعويض الشرعي غير بعيد فيه، لكن لا يقاس المعدوم بالموجود.
كما أن بعض الأمثلة التي ذكرت شاهدا - من قبيل بدل الحيلولة، والأجزاء المكسورة للتالف - مع كونها غير مسلمة، قياس المعدوم بها مع الفارق.
والعجب من بعض أهل التحقيق (قدس سره)، حيث قال: إن مرجع الضمان إلى انتقال