ومما مر ظهر الحال في التصرفات غير الناقلة كالإجارة ونحوها، فإنها على الكشف الحقيقي وما يلحق به - كالانقلاب الحقيقي، والكشف التعبدي من أول العقد - تقع باطلة، وعلى النقل وما يلحق به تقع صحيحة.
وأما الرهن فعلى النقل وما في حكمه، يصح وتبطل الإجازة; لأن الرهن ينافي البيع، بخلاف الإجارة.
وعلى الكشف الحقيقي وما في حكمه، يبطل الرهن بناء على كون الكشف على القواعد.
ومنه يظهر النظر في كلام بعض الأعاظم (قدس سره) في الدورة الأولى، حيث جعل الرهن كالإجارة (1)، وفي الدورة الثانية، حيث ذهب إلى بطلان الإجازة حتى على الكشف قائلا: إن المفروض صحة الرهن (2).
وفيه: أن فرض الصحة من قبيل أخذ القضية بشرط المحمول، وعليه لو صحت الإجارة أيضا بطلت الإجازة; إذ معنى صحتها أنها صدرت من مالكها، والكشف يضاده.
وكذا لو فرض صحة الكشف بطلت الإجارة والرهن، فلا بد من البحث في الصحة والفساد مع عدم فرض الصحة لأحد الطرفين.
فحينئذ نقول: لو كان الكشف على القواعد، تصح الإجازة وتبطل التصرفات; لدفع احتمال اعتبار عدمها بالإطلاق، ومع عدم كونها على القواعد لا يمكن إثبات الكشف إلا في المورد المتيقن.
وأما التصرفات غير المعاملية كاستيفاء المنفعة، فعلى الكشف الحقيقي