كما أنه لو تملكه البائع صحت إجازته على الأشبه، ومع الشك قد عرفت حكمه (1).
كما أنه لا إشكال على الكشف الحقيقي في عدم وقوعه صحيحا، بناء على كون الكشف موافقا للقواعد; لأن مقتضى إطلاق (أوفوا بالعقود) (2) وغيره، رفع جميع الشكوك الطارئة، ومنها احتمال دخالة عدم تصرف المالك في الصحة كشفا.
وأما لو قلنا: بأنه على خلاف القواعد، وعدم إطلاق في الأدلة الخاصة كما هو الحق (3)، صح عقد المالك; لعدم الدليل على انتقال ماله، فمقتضى الأصل المحرز لموضوع دليل السلطنة والعمومات، الصحة.
ولو قيل: إن اعتبار ملكية المجيز إلى زمان الإجازة غير معقول; للزوم الخلف أو الانقلاب (4).
ففيه: أنه على فرض عدم الإطلاق، لا دليل على صحة الكشف في فرض تصرف المالك، لا أنه يعتبر في الكشف ملكية المجيز إلى زمان الإجازة، فالكشف إنما يثبت في عقد لم يتعقبه تصرف المالك، فالإجازة المتأخرة عنه غير مؤثرة.
ففرق بين اعتبار عدم تصرف من المالك الأول، وبين اعتبار مالكيته إلي زمان الإجازة.
ويلحق بالكشف الحقيقي الكشف الحكمي الانقلابي الواقعي، فإنه - على