فرض المشتري الغاصب مالكا يملكه الثمن، إلا أن هذه الجهة التعليلية مصححة للقصد المعاوضي لا للتسليم; وذلك لأن الجهات يمكن أن تكون موضوعات للاعتباريات كالإنشاءات المعاملية، دون الأمور الخارجية، فإنها لا تتغير بالقصد.
فتسليم المشتري الثمن إلى الغاصب لكونه مالكا، لا يجعل المسلم إليه هو المالك الحقيقي، فالتسليط الخارجي يرفع ضمان اليد، وإن لم يرفع ضمان الإتلاف (1).
وفيه: - مع الغض عن أن الجهة إذا كانت تعليلية تنتج خلاف مقصوده كما هو واضح - أن الكلام ليس في تغيير الواقع عما هو عليه، بل الكلام في أنه مع التسليم إلى الغاصب، هل يرفع ضمان اليد أم لا؟
وبعد الاعتراف بأن التسليم معاوضي بلا إشكال، لا ينبغي الإشكال في الضمان تلفا وإتلافا; لأن اليد لم تخرج عن يد الضمان، بل لا يجوز للفضولي أخذ الثمن الذي سلمه إياه بعنوان العوض بعد بطلان المعاملة، ولو أخذه لا يجوز له التصرف، وضمن على أي حال.
وبالجملة: الكلام هاهنا هو الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد.
ثم بعد تسليم المبنى، إن قلنا: بأن المعاوضة الحقيقية لم تتحقق، فلا إشكال في عدم جواز إمضاء الإنشاء الأول ولا التتبع، وهو واضح، نقلا قلنا، أو كشفا بأقسامه.
وإن قلنا: بأن العقد متحقق وقابل للإمضاء، والإجازة قبل التسليم، لكن التسليم تمليك الثمن للغاصب، لا تسليم بعنوان المعاوضة، فعلى النقل لا تصح