فرض صحته - يوجب انقلاب الواقع من الأول عما هو عليه، فينقلب الملك إلي اللاملك، ولازمه صيرورة تصرفه تصرفا في ملك الغير.
كما أنه يلحق بالنقل الكشف التعبدي إذا لم يكن لدليله إطلاق.
وأما الكشف الحكمي; أي الانقلابي العنواني، فعلى فرض الإطلاق لدليله فيه وجوه: صحة العقد الثاني وبطلان الفضولي، وعكسه، وصحة الفضولي والعقد الثاني معا، فصح الأول إلى تحقق الثاني.
وتظهر الثمرة في النماء والمنافع للعين من زمان تحقق الأول إلى تحقق الثاني.
أما صحة الثاني; فلأنه عقد واقع من أهله، ولا مزاحم له; لأن مقتضى الكشف الحكمي المذكور هو النقل حال الإجازة من الأول، وهو إنما يصح إذا بقي على ملك المجيز، والفرض أنه على ملكه إلى زمان الثاني، فلا مانع من صحة الأول إلى زمانه، ولا من صحة الثاني.
وليس لازم صحة الأول إلى الثاني، كون التمليك محدودا، حتى يقال: إن التمليك في قطعة من الزمان ليس ببيع، بل العقد الأول وقع بلا قيد، والإجازة تعلقت به كذلك، لكن التأثير لا يصح إلا فيما لا مانع له.
وبالجملة: العقد والإجازة وقعا على نحو الإطلاق; أي بلا قيد، والتملك كذلك، لكن لبقاء الملكية إلى ما بعد الثاني مانع، فلم تبق، ولازم ذلك رجوع المشتري إلى البدل، كما أن له الفسخ.
هذا مع قطع النظر عن قاعدة «كل مبيع تلف قبل القبض...» (1) التي يحتمل شمولها للمقام على إشكال.