الإجازة; لعدم مورد لها بعد تمليك المشتري الثمن للغاصب.
وكذا على الكشف الانقلابي العنواني الحكمي; لعدم مورد للنقل من أول الأمر مترتبا على الإجازة.
وكذا على الكشف التعبدي إذا كان موضوعه الإجازة; فإن الإجازة التي لم تقع في موقعها، ليست موضوعا للتعبد.
وأما على الكشف الحقيقي، والإنقلابي الحقيقي، والتعبدي، إذا كان موضوع التعبد هو العقد عند وجوده إذا كان متعقبا بالإجازة، فتصح الإجازة والتتبع:
أما على الحقيقي فواضح.
وأما على الانقلابي; فلفرض انقلاب الواقع عما هو عليه، فانقلبت مالكية المشتري للثمن إلى لا مالكيته، وإلى مالكية المالك، فالتمليك للثمن انقلب إلي تمليك مال الغير.
وعلى التعبدي فكذلك، لكن بحسب التعبد.
وإن كان التسليم إباحة للتصرف، فإن قلنا: بأن الإذن في التصرف الناقل لازمه الملكية للناقل آنا ما قبل النقل، تصح الإجازة للبيع الأول حتى على النقل.
ويفترق الحكم بالنسبة إلى التتبع بين الكشف الحقيقي وما يلحق به، وبين النقل وما يلحق به.
وإن قلنا: بعدم الملكية للناقل، بل هو باق على ملك المالك، والإباحة المطلقة نتيجتها جواز الاشتراء للمالك والتصرف فيما يشترى له، صحت الإجازة والتتبع.