بأجمعها ليست تحت اختيار أحد المتعاملين في المعاملات.
ومما ذكرناه يتضح: أن دعوى معارضة القاعدتين لدليل وجوب الوفاء (1) ليست متجهة.
ثم إنه لو شككنا في شمول (أوفوا بالعقود) لمثل ذلك البيع، لا يصح التمسك بالقاعدتين; لاحتمال خروج المال بواسطته عن ملكه، فصارت الشبهة موضوعية، أو كالموضوعية، فإن حصول الملك للبائع الأول عند الاشتراء وإن كان معلوما، ولكن مع احتمال كون الانتقال بتسبيب منه - غير مخالف للقاعدتين كما مر (2) - لا يصح التمسك بهما إلا بعد إحراز الموضوع.
نعم، يمكن احرازه باستصحاب ملكهما، فحينئذ لا يصح البيع إلا بإجازته للقاعدتين.
ومع الغض عن ذلك، لا يصح التمسك بالاستصحاب لإثبات كون إجازة المالك مؤثرة في النقل، بناء على أن السبب هو العقد المتعقب أو المتقيد بالإجازة أو العقد بسببيتها; فإن إحراز تلك العناوين بالأصل مثبت، إلا أن يكون الموضوع للنقل أو السبب له مركبا من العقد والإجازة، وكان الحكم الشرعي مترتبا على العقد وإجازة المالك، فيحرز بالوجدان والأصل، مع الغض عن الإشكال في الموضوع المركب.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) - بعد فرض أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود على كل عاقد، هو اللزوم على البائع بمجرد الانتقال إليه، وإن كان قبله أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه - ضعفه بأن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك، فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص، لا مقام الرجوع إلى حكم