وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من طرقنا: «نهى عن بيع ما ليس عندك» (1) وقد مر بعض الكلام فيه (2).
ونزيدك هاهنا: بأن الاحتمالات فيه كثيرة، مع قطع النظر عن صدر رواية حكيم وسائر القرائن، كاحتمال كون المراد بالموصول الأعيان الخارجية، أو الكلي، أو الأعم.
واحتمال كون المراد ب «ليس عندك» عدم كونه مملوكا، أو تحت سلطته، أو الأعم.
وكاحتمال أن يكون النهي للإرشاد إلى البطلان، أو للتحريم، أو التنزيه، أو الإرشاد بالنسبة إلى بعض مفاده، وللتنزيه بالنسبة إلى بعض.
والجمع بينهما لا مانع منه عقلا، لا لأجل جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو التحقيق، بل لأن النهي والأمر لا يستعملان في جميع الموارد إلا في المعنى الحقيقي، وهو الزجر والبعث، ولا دلالة لشئ منهما على الحرمة والوجوب كما قررنا في محله (3)، وإنما يستفاد الإرشاد وغيره منهما من المناسبات بين الموضوعات والأحكام.
مثلا قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) (4) وقوله: «صل صلاة الظهر» لا يختلفان في استعمال هيئة الأمر في البعث الذي هو معناها