الأول، وعدم صحة لحوق الإجازة به.
لكن هذا الاحتمال بعيد; لأن الظاهر - مع الغض عما تقدم - هو أن الإرباح بعد اشتراء الدلال، وعليه تكون حرمة الربح لأجل الربا، لا لبطلان البيع الأول، فلو اشترى من الدلال ثوبا معينا بعشرة، واشترى من السوق بعشرة من كيسه، ثم رد إليه وطالب بالربح، كان الربح لأجل تأخير ثمنه، وهو ربا، فالحكم بحرمة الربح التي هي محط السؤال لا يلازم بطلان البيع.
فتحصل من جميع ذلك: أن الدلالة على البطلان تبتني على خلاف ظاهر في خلاف ظاهر.
ثم إنه قد مر في المعاطاة شطر حول قوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام» (1).
ونزيدك هاهنا: أن الأقرب بحسب ظاهر الرواية على ما تقدم، أن البيع الثاني - أي بيع الدلال ما اشترى لنفسه من الآمر - محلل للربح; فإنه بيع مرابحة، أي أن البيع يوجب الربح، لا تأخير الثمن.
والظاهر أن المراد اندراج المقام في قوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام» لا فيه وفي قوله (عليه السلام): «ويحرم» فلا حاجة إلى التوجيه بما ذكرنا سابقا (2)، ولا بما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) مما هو بعيد بجميع احتمالاته، والأمر سهل.
والظاهر أن صحيحة معاوية بن عمار (4) أيضا كرواية خالد بن الحجاج،