ومنها: أنه ليس لهذا العقد من له قدرة التسليم; لأن قدرة صاحب المال غير معتبرة ولا مفيدة، لعدم كون العقد له، وقدرة الفضولي أجنبية لا دخالة لها في الصحة.
والجواب: أن رضا من له العقد عند تأثير العقد معتبر، وهو حاصل، ولا دليل على اعتبار الزائد عليه، ولو شك يدفع بالإطلاقات، وكذا الحال في اعتبار القدرة على التسليم، فلو علم أن الفضولي له القدرة على التسليم عند صيرورة البيع له صح، ولا دليل على الزائد على ذلك.
بل يمكن إنكار اعتبار القدرة على التسليم تعبدا غير ما هو المعتبر عند العقلاء، فلو لم يقدر البائع عليه، ولكن المشتري يقدر على تحصيل المبيع صح، كما لو غصبه ظالم، ولم يقدر المالك على أخذه، ولكن يقدر شخص ثالث عليه، صح بيعه منه.
ولو سلم، فما هو المعتبر قدرة تسليم من له البيع عند صيرورة البيع له، وأما ما أفاده الشيخ (قدس سره) في جوابه (1)، فالظاهر أنه غير مربوط ض.
ومن المحتمل أن يكون مراد المستدل بما ذكره في هذا الأمر: أن بيع الفضولي على خلاف القاعدة، ولا بد من الاقتصار على المتيقن منه، وهو غير هذه الصورة، كما صرح بذلك في باب بيع الغاصب لنفسه (2)، فحينئذ يكون الجواب منع كونه على خلاف القاعدة.
نعم، الكشف على خلافها، لا مطلق الفضولي، ومع كون الفضولي على القاعدة، كلما شك في اعتبار شئ زائد، يدفع بالإطلاق بعد صدق «العقد» عليه.