معتبرة، لكنه ادعى حصول المطابقة في جميع الموارد بالنسبة إلى الأجزاء; بدعوى أن الملكية حيث كانت من الإضافات والاعتبارات التي تتشخص بأطرافها، فلا محالة تتعدد الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا أن الكل مملوك بملكية واحدة، وإلا لم يعقل تمليك بعضه إبتداء.
وحيث إن العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية، فلا محالة هناك قرارات متعددة بتعدد أطرافها، وإن جمعها إنشاء واحد... إلى آخره (1).
وهذا لا يخلو من غرابة; فإن الاعتبارات العقلائية لا بد في كشف حيثيتها من الرجوع إلى العقلاء والعرف، ومن الضروري أن بائع سلعة واحدة، لم يتحقق منه إلا قرار واحد ومعاملة واحدة، لا معاملات كثيرة بعدد أجزائها المتوهمة أو المفروضة.
فمن باع كتابا له ألف صفحة، لم يصدر منه إلا بيع واحد، لا ألف بيع بعدد الصفحات.
وعلى ما ذكره (رحمه الله) لو باع دارا، لصدرت منه قرارات بعدد الخشب والطوب (2) والآلات، وأيضا صدرت منه قرارات بحسب الكسر المشاع إلى ما شاء الله، ويكون كل بيع مشتملا على بيوع، بعضها غررية; لعدم العلم بالأجزاء الظاهرة والباطنة، وهو كما ترى.
والأولى إيكال تلك الأمور إلى العرف، لا إلى الاعتبار العقلي الموجب للخطأ في الأمور العرفية.