حتى يبقى اعتبارا، واعتبار القبض في حال الإجازة ليس قبضا واقعا، فلا يترتب عليه الأثر، وما هو موضوع الأثر ليس موجودا.
وهذا بخلاف القول بالكشف، فإن وجوده الحدوثي - إذا كان متعقبا بالإجازة - كاف في ترتيب الأثر، فالنقل لا يصح إلا إذا استمر القبض إلى زمان الإجازة، مع كون وجوده البقائي موضوعا للأثر، وفيه إشكال.
هذا، ويمكن أن يقال: إن القبض المعتبر في المعاملات ليس هو الحصول في اليد خارجا، بل المعتبر هو جعل الشئ تحت استيلاء الطرف، وإنما القبض الخارجي في بعض الأحيان محصل للاستيلاء المعتبر.
فلو استولى عليه من غير قبض خارجي - كما في غير المنقولات، وكثير من المنقولات - لصار مقبوضا، فتخلية اليد عن قرية أو بستان، وجعلهما تحت سلطنة المشتري، كاف فيما هو المعتبر، وليست قبضا خارجيا، والقبض الخارجي من غير استيلاء لا يكفي، لا في باب المعاملات، ولا في ضمان اليد، والاستيلاء تمام الموضوع في ضمان اليد، وكذا باب التسليم في المعاملات.
وهذا المعنى أمر اعتباري أيضا لا واقعي، فلو كفت في اعتبار البقاء اعتبارية الشئ، لكانت في المقام أيضا كافية.
إلا أن يقال: إن الاستيلاء على فرض اعتباريته، لا يبقى مع سلبه، فإذا استولى على شئ، وخرج الشئ عن تحت استيلائه، لا يعقل بقاء الاستيلاء عليه مع حلول نقيضه أو ضده، وهذا كما إذا باع ثم فسخ، فإن البيع لا يبقى بعد الفسخ.
إلا أن يقال: إن الاستيلاء إذا حدث وبقي إلى زمان الإجازة، فالقبض المعتبر هو وجوده الحدوثي، ويمكن القول: ببقائه اعتبارا ولحوق الإجازة به، فصارت النتيجة نقلا، فتأمل.