والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرف، لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره.
هذا كله، على فرض حرمة التصرف، وإلا فقد عرفت عدمها في النقل واقعا وظاهرا، وفي الكشف ظاهرا على بعض المباني (1)، ومعه لا ضرر على الأصيل حتى يدفع بدليل نفيه.