قوينا ذلك (1) - فلا إشكال; لعدم توجه الضرر عليه.
ولو قلنا: بلزوم العقد عليه، وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه وإليه، فالأقوى على مسلك القوم، من حكومة دليل الضرر على أدلة الأحكام (2)، رفع حرمة تصرفه، وبه يدفع الضرر عنه، ولا يلزم من لزوم العقد ضرر عليه.
وبعبارة أخرى: إن نفس لزوم العقد في باب الخيارات أيضا لم يكن ضررا، بل تحمل الغبن ضرر، ولما كان ذلك من آثار لزوم العقد، يرفع اللزوم لدفع الضرر اللازم منه.
وفي المقام: لما كان المال غير منتقل إلى الغير، لكنه بالعقد صار محروما عن التصرف، وهذا - أي حرمة تصرفه - ضرري; أي موجب لحرمانه، لا لزوم العقد، فدليل لا ضرر يرفع هذا الحكم، لا اللزوم.
فمن قال: بأن العقد لازم، ولا يجوز له التصرف في ماله، لا بد وأن يقول:
بأن دليل الضرر حاكم على الحكم الأخير الذي يلزم منه الضرر; أي العلة الأخيرة له.
إن قلت: إن لزوم العقد علة لحرمة التصرفات وضعا وتكليفا، فمع رفع الحرمة، يرتفع اللزوم، كما أنه مع الحرمة يستكشف اللزوم.
قلت: استكشاف اللزوم - كاستكشاف الصحة من وجوب الوفاء، الملازمة لحرمة التصرفات عرفا - مسلم، لكن رفع حرمة التصرف بدليل نفي الضرر لا يستلزم نفي اللزوم، بل ما هو مستلزم لذلك هو عدم وجوب الوفاء في