تنبيهات في الإجازة وينبغي على أمور (الأول) أنه بناء على النقل لو قصد المجيز الامضاء من حين العقد فإن كان الوجه في البناء على النقل امتناع الكشف عقلا بجميع معانيه بطلت الإجازة لامتناع مضمونها، وإن كان الوجه قصور الأدلة عن اثبات الكشف فالظاهر أنها كذلك لأن الإجازة على النحو المذكور لا تستوجب اقتضاء الأدلة للكشف. نعم لو أمكن أن تكون الإجازة بنفسها موضوعا لدليل النفوذ فيكون حينئذ مقتضاه ثبوت مضمونها وهو ثبوت مضمون العقد من حينه لا من حينها صحت، لكنه ممنوع، فإن الظاهر أنه لا اشكال في بطلان العقد إذا وقع على النحو المذكور بأن يقول البائع: بعتك أمس، فيقول المشتري: قبلت، فضلا عن الايقاع من أحد المالكين بمثل الإجازة كما هو ظاهر، أما بناء على الكشف لو قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة فلأجل أنها منافية لمقتضى الأدلة كانت الأدلة على خلافها فتبطل. ثم إن المراد من البطلان بطلان الإجازة المقيدة أما بطلانها من أصلها بحيث لا يكتفى بها في صحة العقد بل يحتاج إلى إجازة أخرى فمبني على أن التقييد بالقيد المذكور كان على نحو وحدة المطلوب فلو كان على نحو تعدد المطلوب صح العقد وبطل القيد وحده والظاهر الأول (الثاني) قد عرفت في صدر المبحث إن الإجازة من المعاني الانشائية فهل يعتبر في تحققها انشاؤها باللفظ الصريح أو ما يعمه والكناية أو ما يعمهما والفعل أو يكفي مطلق الالتزام النفسائي إذا علم من أي طريق كان؟ وجوه ولأجل ما عرفت من أن صحة الفضولي مستفادة من العمومات الدالة على نفوذ العقود المضافة إلى المالك وأنه يكفي في صحة الإضافة إليه الانشاء الفعلي كان المتعين البناء على صحة الإجازة بالفعل فضلا عن القول الدال بنحو الكناية، وما عن صريح بعض وظاهر آخرين من اعتبار اللفظ لأنه مقتضى الاستقراء في النواقل الاختيارية مندفع - لو تمت
(٢٤٤)