ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1).
ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله (2).
[24775] 3 - وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجرى عليه.
أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر (1).
[24776] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
[24777] 5 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به (مضاربة فأذن له الغلام؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (1) حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن