فرضت السببية شرعية، فضلا عن المقام، حيث كان السبب عقلائيا أمضاه الشرع.
وأولى بالمثبتية لو أردنا إثبات سلب الوصف الانتزاعي - أي عدم كون العقد ملحوقا بالإجازة - باستصحاب عدم الإجازة.
أو أردنا إثبات عدم التقدم الذاتي تبعا للتقدم زمانا، كما سلكنا في تصوير الشرط المتأخر (1).
أو أردنا إثبات عدم الرضا التقديري، أو عدم اللحاظ الذي هو شرط على بعض المسالك (2)، بل وعلى مسلك من قال: إن العقد تمام الموضوع، والإجازة كاشفة; أي موجبة للعلم، فإن البقاء على ظاهره خلاف الضرورة، ولا أظن التفوه به من أحد، فضلا عن المحقق الثاني (قدس سره) (3) ونحوه.
فحينئذ إثبات استقلال العقد، وكونه تمام الموضوع بالأصل، مثبت، بل إثبات نفي الحكم بنفي الموضوع، أو بعض أجزائه، مثبت; فإن نفيه - مع عدم تمام الموضوع - من الأحكام العقلية، لا الشرعية.
بل ذلك لاستصحاب بقاء ملكية كل من المتعاملين، ومع الغض عنه يجري الأصل الحكمي أيضا.
ويلحق به الكشف التعبدي على أحد احتماليه، وهو كون العقد - حين تحققه - موضوع الحكم إذا تعقبته الإجازة، فإنه كالكشف الحقيقي في الحكم، هذا حال الكشف الحقيقي وما يلحق به.
وأما الكشف الحكمي، فإن قلنا: بأن المقصود منه هو النقل حال الإجازة