عرضا وإن كانت المعاملات المجازة مترتبة، فتقع الإجازة فيما عدا المعاملة الأولى إجازة في مال الغير.
نعم، لو انحلت بنحو الترتب كان وجيها، لكن لا موجب لهذا النحو من الانحلال.
إلا أن يقال: لا مانع من الإجازة قبل الملكية، وتكفي في الصحة الإجازة إذا تعقبتها الملكية، فالإجازة في مبدأ السلسلة موجبة لصيرورة المبيع ملكا للمجيز، وبعدما صار ملكا له، أثرت الإجازة المتعقبة بالمعاملة الثانية في حصول الملكية، فصار الثمن في المعاملة الثانية ملكا... وهكذا إلى آخر السلسلة.
ويمكن تقريب الصحة على النقل أيضا، وتطبيق الرواية عليه بأن يقال:
إن الإجازة انحلت إلى الإجازات بمقدار المعاملات، فالإجازة في مبدأ السلسلة أثرت في الملكية، وبوجودها البقائي الانحلالي، أوجبت الصحة في سائر ما في السلسلة على القول بكفاية ذلك.
والأولى أن يقال: إن الظاهر من حال مسمع أنه رضي بالمعاملات، لا أنه أجازها; لعدم إشارة إلى إنشاء الإجازة، بل الظاهر أنه رضي بأخذ المال وربحه، وإنما منعه عن الأخذ عدم علمه بفتوى أبي عبد الله (عليه السلام).
فلحوق الرضا بالمعاملة في مبدأ السلسلة، يوجب صحتها، فصارت السلعة له، وقد بيعت فضولا، ورضاه فعلا بالمعاملة الثانية في الآن الثاني يوجب صحتها، فكل معاملة ملحوقة بالرضا بوجوده البقائي، وعلى ذلك أيضا لا تدل الرواية على الكشف، بل حال النقل والكشف سواء.
هذا ما هو المنساق من الرواية; من أن الربح الذي أتى به ربح التجارة بالمال، وأما لو حمل على الربح الحاصل من التجارة وثمرات المال المبتاع - كما