أو الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري (1).
كما أن الكشف الحكمي أمر واحد، والمباني فيه مختلفة:
فمن قائل: إن الإجازة تنفيذ لمضمون العقد الموجود في زمن سابق، فتوجب انقلاب الواقع من حال الإجازة (2).
ومن قائل: إنها توجب انقلاب العنوان من أول الأمر، ويلزم منه الانتقال من أول الأمر (3).
ولو قلنا: بأن الإجازة بعد وجودها مؤثرة، أو قلنا: بأن وصف «التعقب» بها لا يحصل إلا بعد وجودها، وبعده يكون الموصوف مؤثرا من الأول، لكان الكشف حكميا انقلابيا.
والكشف التعبدي يلحق بالكشف الحقيقي لو قلنا: بأن موضوع التعبد العقد حال وجوده، إذا كان مما تتعقبه الإجازة، وكان التعبد في جميع الآثار.
ويلحق به في بعض الآثار إذا كان التعبد في البعض، وبالكشف الحكمي الانقلابي لو قلنا بأن موضوع التعبد الإجازة، أو العقد بعد الإجازة خارجا، فتعبدنا الشارع حال الإجازة بترتيب الآثار جميعا أو بعضا من الأول.
فالمحتملات في الحقيقة ثلاثة: كشف حقيقي، وكشف حكمي، وكشف تعبدي، ومع إلحاق التعبدي - بأحد احتماليه - بالحقيقي، وبالآخر بالحكمي،