ينافيه من ثمرة أو نحوها إرجاع القولين بذلك إلى شئ واحد، على معنى أن القائل بعدم الكشف يريد نفيه على وجه يرفع شرطية الرضا كما أن القائل بعدم النقل يريد نفيه على وجه يقتضي رفع مقتضى العقد بل والإجازة، لا رفع شرطيته في حصول التأثير على الوجه الذي ذكرناه.
وحاصل الكلام أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة، الأول أنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل، الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثر في نقل المال في السابق، كما سمعنا من بعض مشايخنا، الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضا، ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا، أو بأخبار المعصوم أو نحو ذلك، والمراد شرطية الرضا على هذا الوجه، وكان هذا هو المتعين، بخلاف الأول الذي لا نظير له في الشرع في المعاملات، بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعية. كالثاني المقتضى ذلك أيضا، بل مقتضاه اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد، بل لا يعقل الثانية في الملك في الزمان الماضي، فتعين الثالث ولكن لا بد فيه من حصول الرضا ولو في المستقبل، ولا يكفي فيه الرضا التعليقي بمعنى أنه لو علم لرضى، كما أوضحناه سابقا والله العالم.
وعلى كل حال فالظاهر أن بناء القولين على اعتبار ذلك شرعا لا أنه على حمل الاطلاق عليه، وإلا فيجوز إرادة الكشف أو النقل بعد وجود الصارف من قبل العاقد الخارج بتعذر أحدهما، فيتجه حينئذ البطلان مع ذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه، كظهور ترتب الثمرة على القولين في النماء الحاصل بين العقد والإجازة للثمن والمثمن، قيل