جهات:
كحمل ال «وليان» على خصوص الأولياء العرفيين غير الشرعيين، مع أن الأب والجد - بل والوصي على القول بولايته في باب النكاح - من الأولياء العرفيين، فالحمل على غير الشرعيين خلاف الظاهر.
وكحمل «جائز» على باب الفضولي والصحة التأهلية، أو الجواز على فرض; أي معلقا على الإجازة، وهو ارتكاب خلاف ظاهر آخر; فإن الجائز ظاهر في النفوذ فعلا.
وكحمل الخيار على اختيار الإجازة والرد، دون خيار الفسخ.
والظاهر إلى هاهنا أن العقد الصادر من الأولياء هو عقد صحيح فعلي خياري.
ويؤيده: أن التعبير عن العقد الفضولي في باب نكاح العبيد والإماء مخالف لما هاهنا، فراجع (1).
وقوله: «فإن ماتا...» إلى آخره، دل بعد هذا الظهور على أن النكاح الخياري لا إرث فيه ولا مهر، إلا أن يدركا ويرضيا، والرضا شائع استعماله في باب الخيارات نصا (2) وفي كلماتهم، فلا ظهور له في الفضولي.
وقوله (عليه السلام): «يجوز ذلك عليه» ظاهر في أن الجواز هاهنا بعد الرضا، غير الجواز في الصدر، فبناء على الفضولي لا بد وأن يحمل على خلاف ظاهره; فإن ظاهره أنه نافذ صحيح مطلقا بعد الرضا، وهو في الفضولي غير معقول، بخلاف الخياري، فإن العقد الخياري صحيح، ويصير نافذا لازما بعد الرضا بالنسبة إلي