أسبق (1)، انتهى ملخصا.
أقول: في كلامه اضطراب، ولم يتضح أن مراده من التفكيك هل هو التفكيك الواقعي; بمعنى أن الإجازة لم تؤثر في ملك العين من الأول، بل ناقلة بالنسبة إليه في الحال، وتؤثر في ملك المنافع والنماءات من الأول; أي بعد الإجازة صارت المنافع ملكا له من الأول; لأن اعتبار الملكية فيها له آثار، دون ملكية العين، كما هو ظاهر بعض تعبيراته، كتشبيه المقام بالإجارة، والتصريح بعدم الفرق بين المنافع المتأخرة والمتقدمة؟
أو مراده التفكيك تعبدا، فذهب إلى حصول الملكية بالنسبة إلى العين في الحال، وترتيب آثار الملكية بالنسبة إلى المنافع والنماءات من الأول؟
وكيف كان: لا يصح على أي منهما.
أما على الأول: فلأنه مضافا إلى الإشكالات العقلية المتقدمة بالنسبة إلي المنافع والنماءات (2)، كانقلاب اللاضمان إلى الضمان من الأول، وسائر الإشكالات.
ومضافا إلى أن التعبير بالمادة والصورة لم يتضح وجهه، فإن كان الوجه هو عدم مؤثرية العقد إلا بها، فهذا موجود في القبض، بل أولى فيه; لأنه الجزء الأخير للسبب، فيمكن أن يقال: إن الأثر مترتب عليه، وأما الإجازة فصرف كونها إنفاذا للعقد، لا يوجب ذلك.
وإن كان الوجه أن العقد يصير عقدا بالإجازة، فهو كما ترى، ولعله تفنن في العبارة.
يرد عليه: أن العقد لا يكون مضمونه إلا تبديل العوضين، والمنافع