ومضافا إلى ما في دعوى عدم مجال توهم الكشف فيه، مع أنه أولى بتوهمه من القسم الثالث كما لا يخفى، وظاهر «الجواهر» احتمال الكشف في السلم (1).
ومضافا إلى ما في قوله: إن الإجازة إنفاذ لما سلف; لما عرفت من الإشكالات عليه.
مع أن ما سلف نفسه باق، لا بما أنه سلف، ومقتضى بقائه في الحال هو النقل، كما هو واضح.
ومضافا إلى ما مر: من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد والمنافع والنماءات (2).
ومضافا إلى أن لا معنى لإنفاذ المنافع والنماءات رأسا، إلا أن يرجع إلي ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما، وعدم ترتيب آثاره بذاته، وهو كما ترى تفكيك باطل، لا يرضى به أحد، فضلا عن كونه موافقا لقواعد العقلاء.
مع أن الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد - أي بمضمونه الذي هو تبديل العوضين - وبين التعبد بترتيب الآثار حتى الإمكان، جمع بين المتنافيين، ولا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك (أوفوا بالعقود) وغيره.
وبهذا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث ذهب إلى اقتضاء الدليل - بدليل الاقتضاء - ذلك (3)، مع أنه على الفرض الثالث لا بد من القول بالبطلان رأسا; لعدم إمكان الجمع بين إنفاذ المعاملات بمضمونها - على فرض عدم الإمكان - والحكم تعبدا بترتيب الآثار.