ومضافا إلى بطلان التفكيك بين حرية الولد في مسألة الوليدة، وبين كون الوطء زناء بذات البعل ونفس الزوجية; لأن لكل منها أثرا حال الإجازة، وأثر الثاني الحرمة أبدا.
أن ما أفاده في القسم الثالث - من أن دخالة المتأخر من قبيل الواسطة في الثبوت عند العقلاء (1) - ضعيف جدا; لأن الشئ المتأخر كالإجازة، إذا كان دخيلا بنظر العقلاء، يكون الموضوع هو العقد مع هذا الشرط المتأخر.
فدعوى كون الموضوع هو ذات المتقدم، والعنوان المتأخر واسطة في الثبوت، لا عين لها ولا أثر في سوق العقلاء، وإنما هو أمر أبداه أصحاب البحث; حرصا على تطبيق القواعد على ما لا يكون موافقا لها.
وأولى بالضعف الأمثلة التي جعلها من هذا القبيل، كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي; فإنه لا ينطبق على مدعاه، مع فساده في نفسه; ضرورة أن العين الزكوية: إما مشتركة بين صاحب المال وأرباب الزكاة بالإشاعة كما هو الأظهر.
أو متعلقة لحقهم; بنحو لا يجوز التصرف إلا بعد إخراج الزكاة، وإنما تتخلص العين عن الإشاعة أو الحق بعد أدائها، فكيف يقال: إن إخراج الزكاة موجب لصحة البيع من الأول، وأي شئ واسطة في الثبوت؟!
وكذا في الرهن المتعلق لحق الدائن، فإنه لا يتخلص عن الحق إلا بعد سقوط الدين أو فك الرهن، ولا معنى لعدم كونه رهنا من الأول; أي حال الدين.
وفي كلامه بعض أنظار أخر تركناها، كقوله: إن العقد تمام الموضوع بالنسبة إلى المنافع والنماءات، وقد مر بعضها (2)، فراجع.