ليس مالكا، مع لزوم اجتماع المالكين، ومع لزوم كون شئ واحد في ظرف واحد مملوكا لواحد فقط، ومملوكا لاثنين؟!... إلى غير ذلك من المفاسد.
ولعمري، إن هذا الرأي أشكل وأفسد من سائر الآراء.
هذا كله، مع أن الفقيه إذا تصدى لتصحيح عقد، لا بد وأن ينظر إلى ما في محيط العقلاء، وإلى الأدلة العامة الشرعية الواردة في محيطهم، فصرف تصور أمر بأي نحو كان، لا يوجب إرجاع الأمور العقلائية إليه.
ولا شك في أن العقد الباقي عند العقلاء والعرف، يكون بقاؤه الاعتباري نحو بقاء سائر الموجودات، فكما أن بقاء زيد في مثل قولك: «زيد باق من أول عمره إلى الآن» ليس معناه أن بقاءه محفوف بجميع عوارضه حتى زمانه، ليكون معناه بقاءه مع زمانه السابق في اللاحق، كذلك بقاء العقد.
فالعقد المسببي الذي وجد في الزمان السابق، باق إلى الزمان اللاحق، على أن يكون الزمان ظرفا لا قيدا، وهذا واضح عقلا وعرفا.
وأيضا: لا شبهة في أن إيقاع البيع في محيط العقلاء، ليس إلا تبديل العوضين إنشاء من غير نظر إلى الزمان، وإنما هو من ضروريات وجوده، لا من قيوده، فعليه تكون الإجازة ملحقة به، ويتم في التأثير.
وهذا لا إشكال فيه; لمساعدة العرف والعقلاء عليه، وموافقته للقواعد الشرعية، بل لو قيد عقده بالزمان فقال: «بعت في هذا الزمان» لم يكن القيد إلا قيدا للإيقاع; إذ لا معنى للبيع المتقيد بالزمان، ولو قيده وقع لاغيا عند العقلاء.
مع أن القيد المزبور لا يوجب رفع الإشكالات العقلية المتقدمة; إذ لا تأثير للعقد مجردا عن الإجازة، وإنما الأثر بعدها، فتأتي الإشكالات العقلية، ومعه لا بد إما من الالتزام بلغوية التقييد، أو لغوية أصل العقد المقيد.