المؤثر، كالقبض في الصرف، والسلم، أو شرط الصحة، كالقبض في الرهن، والهبة، والوقف.
الثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما، فحيث إنه ناظر إلي تنفيذ ما وقع سابقا، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الإنفاذ.
الثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، وإبراء الدين من المرتهن، وفك الراهن الرهانة، وهذا أيضا كالثاني بحكم العقلاء; فإنهم يرون الأمر الذي يصير موضوعا لحكم - بتوسط عنوان متأخر - أنه هو الموضوع، والآثار تترتب عليه من الأول، والمتأخر واسطة في الثبوت، والأدلة إمضاء لذلك.
نعم، هذا يختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كالنماء والمنافع، فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد من قبل، لكنه لا ينكشف بها أن وطء الزوجة التي عقد عليها الفضولي، زناء بذات البعل، ولا تحقق الزوجية.
والسر فيه: أن ترتيب الآثار من قبل إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا غيرها، ولا نفس المنشأ (1)، انتهى ملخصا.
وقد مر ما فيه من الإشكالات العقلية (2)، ويرد عليه زائدا: مضافا إلي وضوح النظر في تفريقه بين القبض في الصرف والسلم، فجعله جزء السبب، وبينه في الرهن والهبة والوقف، فجعله شرط الصحة; ضرورة عدم الفرق بينهما نصا وفتوى، بل القبض في الجميع شرط عند الاعتبار، ولا دليل على هذا الفرق، فراجع.