فراجع (1).
هذا مع الفرق بين مثل الخبرين المتعارضين - حيث يمكن الأخذ بلازمهما; لعدم الدليل على عدم الملزوم واحتمال صدق أحدهما - وبين مثل المقام مما قام الإجماع فرضا على عدم الملزوم، اللازم منه عدم اللازم.
وقد قلنا في محله: إن دلالة الالتزام من دلالة المعنى على المعنى، والانتساب إلى اللفظ مسامحة، فمع عدم المعنى الملزوم، لا معنى لبقاء اللازم (2)، فتأمل.
وأما دعوى: أن النهي باق آنا ما بعد البيع، وهو كاف في الرد (3)، فليست بشئ; ضرورة عدم بقائه بعد وجود المنهي عنه، ووجود الكراهة لا يوجب الهدم.
وأما الروايات الواردة في المضاربة والاتجار بمال اليتيم، فقد مر الكلام فيها، وأنها أجنبية عن المقام (4).