على ماله.
بل لا شبهة في عدم صيرورة عقد الفضولي عقد المالك عقلا ولا عرفا، لا قبل الإجازة - وهو معلوم - ولا بعدها; لأن الإجازة والإمضاء اعتبارهما اعتبار إجازة العقد المتحقق عن الغير في ماله، وهذا عين اعتبار الاثنينية وكون العقد عقد الغير، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا للانتساب إليه؟!
وإن شككت فاسأل العرف والعقلاء عن الفرق بين بيع الفضولي والأصيل، تراهم يقولون: «إن الأصيل باع ماله بنفسه، بخلاف بيع الفضولي، فإنه صادر من الغير، والأصيل أجازه» بل بيع الوكيل أيضا كذلك، ولا يلزم في وجوب الوفاء صيرورة البيع بيعه.
بل لا يبعد أن يقال: إن وجوب الوفاء بالعقود متوجه إلى سائر المكلفين غير المتبايعين أيضا، وإن كانت الآثار مختلفة; فإن وجوب الوفاء من غير المتبايعين هو لزوم ترتيب آثار ملكية البائع للثمن، والمشتري للمثمن، ومنهما لزوم تسليم العوضين ونحوه، فتأمل.
ويدل على الصحة التعليل الوارد في أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه، وهو قوله (عليه السلام): «إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده» (1) الظاهر منه أن عصيان السيد مطلقا لا يوجب الهدم، لا خصوص عدم الإذن، فإذا نهاه عن الزواج فتزوج، يصدق: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز صح.
وأما صحيحة محمد بن قيس (2)، فالاستدلال بها - من حيث ترك