نعم، لو قيل: إن التحريم لا يجتمع مع إنفاذ المعاملة، لكان له وجه.
لكنه قابل الدفع: بأن دليل الإنفاذ من قبيل القانون الكلي الشامل للمورد، لا من قبيل الإنفاذ الشخصي، كما فصلنا الفرق في الأصول (1).
مضافا إلى أن التحريم متعلق بالطبيعة قبل الوجود، وأدلة الإنفاذ متعلقة بها بعده، فلا تزاحم.
مع أن المخاطب بالتحريم الفضولي، وفي أدلة الإنفاذ صاحب المال.
أن الحرمة تعلقت بأمر خارج، هو التصرف في مال الغير لا البيع، كما أن موضوع القبح العقلي هو التعدي والظلم، لا البيع.
وما قيل: من أن عنوان التصرف أمر انتزاعي من الموارد الخاصة، والنهي تعلق بالموارد (2)، ليس بشئ; لعدم الدليل عليه، بل الظاهر من أخذ عنوان تلو حكم أنه موضوع له.
ولهذا لم يقل صاحب هذا القول ولا غيره - ممن يجوز اجتماع الأمر والنهي -: إن الصلاة بعنوانها منهي عنها; لأنها تصرف في مال الغير، والتصرف أمر انتزاعي، فتدبر.
ولو قيل: إن بيع مال الغير بغير إذنه أخص من التصرف في مال الغير، فلا ربط له بباب الاجتماع.
يقال: إن دليل نفوذ البيع متعلق بنفس طبيعته، لا ببيع زيد وعمرو والغاصب وغيره، هذا حكم العقل المؤيد بالنقل.
وأما حكم العقل المحض، وهو عدم إمكان تعلق القصد بالنقل، فقد ذكرناه