وأما مثل بيع الصرف والسلم، ففي محيط العقلاء لا يشترط بالتسليم والقبض، وفي محيط الشرع يشترط به، لا بمعنى وضع خاص للشارع، بل بمعنى التعبد بالآثار، كالتعبد في بيع الخمر.
وفيه: منع كون البيع ما ذكر في محيط العقلاء، بل المراد بالتبادل هو التبادل الإنشائي الإيجادي وإن لم يترتب عليه الأثر فعلا.
والشاهد عليه: وضوح كون بيع الغاصب والفضولي عندهم بيعا، ووضوح ذلك يكشف عن مرادهم في تعريف البيع، وأن المراد بالتبادل الإنشائي منه، وكذا التمليك في قولهم: «تمليك العين بالعوض».
وأما قول الفقهاء في تقوم البيع بالقبول، فإن كان المراد عدم ترتب الأثر إلا به، فلا كلام إلا في الوكيل من الجانبين.
وإن كان المراد أن الماهية متقومة به، ففيه كلام وإشكال كما مر (1).
وكذا قولهم في الصحيح والأعم، فإن المسبب المنشأ يتصف بالصحة والفساد، وهو البيع المسببي، وما لا يتصف بهما وأمره دائر بين الوجود والعدم - أي وقوع الأثر وعدمه - ليس ببيع، بل هو أثر البيع والمعاملة، فالبيع سبب للانتقال، ولا يتقوم بالنقل الفعلي، فضلا عن الانتقال.
والشاهد ضرورة: صدق الماهية مع عدم ترتب الأثر.